مسلم عن (?) عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق (?) فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويحطبه (?) فسلبه ولما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد على (?) غلامهم أو عليهم، فقال: معاذا الله أن أرد شيئًا نفلنيه (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبى أن يرد عليهم (?)، وعن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه"، رواه أبو داود (?).

وعنه لا جزاء في ذلك، وهذا المذهب اختاره الشيخ الموفق، وجزم به في الوجيز والمنتخب والتنقيح والمنتهى والإقناع، وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي وتجريد العناية (?) وإدراك الغاية ونهاية ابن (?) رزين، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب في صيده ونحوه جزاء كصيد (?) وج (?) واد بالطائف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015