باب القولِ بالعموم حتى يجد دلالة على الخصوص، والاستدلالِ على ما احتمل التأويلَ منه بغيره

986 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال (?): الأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يُحيل منها ظاهرًا إلى باطن، ولا عامًا إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنها خاص دون عام، أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلُّهم كتابًا ولا سنة.

987 - قال (?): ويستدلُ على ما احتمل التأويلَ منه بسننِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد سنةً فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع، فالقياس.

988 - قال (?): والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظهوره، حتى تأتي دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد به خاصًا دون عام، ويكون الحديث العام المَخْرَج محتمِلًا، معنى الخصوص (?)، بقول عوام أهل العلم فيه، أو مَن حَمَل الحديثَ سماعًا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015