مأكول، بعضُه جُزافٌ، وبعضه مكيل، للمزابنة (?)، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرّم.

قال (?): ولا يجوز أن يجني رجل ويغرَّم غيرُ الجاني، إلا في الموضع الذي سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خاصة من قتل الخطأ، وجنايته على الآدميين خطأً، ولا يقاس ما لزمه من غُرم بغير جراح الخطأ على ما لزمه بقتل الخطأ، لأن الأكثر المعروف إنما جنى في ماله، فلا يقاسُ على الأقل، ويترك الأكثر المعقول.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015