255 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا - المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا - وأشار إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم.

256 - ولهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» .

ـــــــــــــــــــــــــ

(255) رواه مسلم البر والصلة 4 / 1986 رقم 2564.

(256) رواه البخاري المظالم 5 / 97 رقم 2442 ومسلم البر والصلة 4 / 1996 رقم 2580.

أسلم فلان فلانا: إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه وهو عام في كل من أسلم لغيره لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة.

ولا يسلمه: أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه.

كربه: أي غمه والكرب هو الغم الذي يأخذ النفس.

من ستر مسلما: أي من رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه.

والستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم المسلم، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015