فصل في المد إلى الحاجب الأيمن

تفصيل الكلام فيه

ذكْرُ المدِّ

اختلفوا [ح 192] في مدِّ النشابة (?):

فمنهم من يمدها إلى مشاش منكبه.

ومنهم من يمدُّ إلى حاجبه الأيمن، ومنهم من يمدُّ إلى شحمة أذنه.

ومنهم من يمدُّ إلى آخر عظام (?) لحييه، فيجري السهم بين شفتيه.

ومنهم من يمدّ إلى ذقنه، ومنهم من يمدُّ إلى نهده اليمنى.

هذا مجموع اختلافهم.

فأما من يمدُّ إلى مشاش منكبه: فهو المذهب القديم، وذلك أنَّهم يجلسون منحرفين، فيطول نشابُهم على هذا الجبذ، ومن هنا قالوا: إنَّ طول النشابة اثنتا عشرة قبضة، وهو كثير النكاية، وقلَّ من يرمي به أو يحسنه، وهو يُحدِث للرامي عيوبًا كثيرة.

فصلٌ

وأمَّا المدُّ إلى الحاجب الأيمن: فهو مذهب إدريس، وهو جيِّد، وبه (?) يطول النشابة، وفيه قوَّة كثيرةٌ للمدِّ؛ إلا أنَّ نشابته تمرُّ محطوطة أبدًا، وهو جيِّدٌ لمن يرمي الحصون والأسوار والمواضع المرتفعة، وليس بجيد للقرطاس، وهو من الرمي القديم أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015