- ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان.

- ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015