5 - وبيمين المنكر.

6 - وبيمين الرد.

7 - وبعلمه.

- ولا تقبل شهادة:

1 - من ليس بعدل.

2 - ولا الخائن.

3 - ولا ذي العداوة.

4 - والمتهم.

5 - والقانع، لأهل البيت.

6 - والقاذف.

7 - ولا بدوي على صاحب قرية (?).

- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.

- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.

- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).

- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.

- ولا تقبل البينة بعد اليمين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015