(الإسلامية) وانتهت مرحلة الضرورة، وقد قيِّد الجواز المؤقت أيضًا بالقيود الآتية:

1/ تقليل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمين التجارية إلى أدنى حد ممكن-القدر الذي يزيل الحاجة-، عملًا بقاعدة الحاجة تقدر بقدرها، وهذا التقدير متروك للخبراء في المصرف.

2/ عدم تقاضي عمولة من شركة إعادة التأمين التجاري؛ لأن التعامل محصور بين شركة التأمين الإسلامية وشركة إعادة التأمين التجارية بعقدٍ مستقل، وليس للمشتركين في شركة التأمين الإسلامية صلة بشركة إعادة التأمين التجارية، وتعقد شركة التأمين الإسلامية الاتفاقيات على أساس صافي الأقساط ولا تأخذ عمولة من شركة إعادة التأمين، وهو المعمول به في عرف شركات إعادة التأمين.

3/ ألا تدفع شركة التأمين الإسلامية فائدة عن الاحتياطات التي تحتفظ بها، خلافًا للمعمول به في عرف شركات إعادة التأمين، حيث تحتجز (تحتفظ) شركة التأمين الأصلية جزءًا من الأقساط التي تستحقها شركة إعادة التأمين في مقابلة الأخطار وتدفع عنها فائدة لشركة إعادة التأمين، فشركة التأمين الإسلامية بين ألا تحتفظ بأي احتياطات أو أن تحتفظ بها دون دفع فائدة أو أن تتفق مع شركة إعادة التأمين على استثمار الشركة الإسلامية لهذه الاحتياطات بالطرق المشروعة وتدفع لشركة إعادة التأمين نسبة من الربح (?).

4/ عدم تدخل شركة التأمين الإسلامي في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لها، وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها وعدم المسؤولية عن الخسارة التي تتعرض لها.

5/ أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة وأن ترجع شركة التأمين الإسلامي لهيئة الرقابة الإسلامية كلما أرادت تجديد الاتفاقية مع شركة إعادة التامين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015