طاقتها ثم تعهد بموجب الاتفاق إلى شركة إعادة التأمين بالمخاطر التي تجاوز (تفيض عن) طاقتها.

3. إعادة التأمين في ما يجاوز حدًّا متفقًا عليه بين شركة التأمين المباشرة وشركة إعادة التأمين، ولو كان هذا الحد في طاقة الشركة المباشرة، فما جاوز هذا الحد من العمليات تعهد به إلى شركة إعادة التأمين (?).

وهناك تقسيمات أخرى ولكن الحكم واحد في جميع الصور.

الحكم:

حكم إعادة التأمين كحكم التأمين، فإذا كان التأمين تعاونيًا وكانت إعادة التأمين كذلك جازت، وإن كان أحدهما تجاريًا لم تجز.

وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدَّولي المنبثق عن المنظمة بجدة (?)، وهو المنصوص عليه في بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي اعتمدته هيئة كبار العلماء في قرارها عن التأمين (?)، وتتابع عليه الباحثون (?).

ونص قرار المجمع:

1: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.

2: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني ا. هـ

وقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي (شركة التأمين السودانية، في الفتوى رقم 3،5) والهيئة الشرعية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين تعامل شركات التأمين الإسلامية مع شركات إعادة التأمين التجارية للضرورة حتى تقوم شركات إعادة تأمين إسلامية (?)، ولا يعد هذا قولًا ثانيًا في المسألة، فقد وجدت شركات إعادة التأمين التعاوني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015