الراشدين, بل كان في أيام الروافض العبيدين بمصر. أهـ.

"وقد سئل" الأستاذ الإمام شيخنا المرحوم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية بإفادة من مديرية المنوفية في 24 مايو سنة 1904 نمرة 765 عن مسائل "منها" ما اشتهر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عقب الأذان في الأوقات الخمس إلا المغرب "فأجاب" بقوله: أما الأذان فقد جاء في الخانية أنه ليس لغير المكتوبات, وأنه خمس عشرة كلمة, وآخره عندنا لا إله إلا الله, وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة, ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر, ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين، ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك بدعة حسنة, لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة, ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب أ. هـ.

وقال في المدخل: عطس رجل بجانب سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر فقال "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله" قال ما هكذا علمنا رسول الله أن نقول إذا عطسنا, بل علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين أ. هـ, فهذا الصحابي الكبير أنكر على من صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عقب العطاس, لعدم وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومن ثم" قال العلامة ابن حجر في فتاويه الكبرى: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان, أو قال محمد رسول الله بعده معتقدا سنيته في ذلك المحل, ينهى ويمنع منه لأنه تشريع بغير دليل, ومن شرع بغير دليل يزجر ويمنع أ. هـ.

فهذا العلامة ابن حجر حكم على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان, أو قال محمد رسول الله بعده, بأنه شرع في دين الله تعالى, وأنه يمنع من ذلك ويزجر, وما ذاك إلا لقبح ما فعل وأن الوقوف عندما ورد به الشرع أولى, وواجب المرشد في مثل هذه البدعة الإضافية أن يكون حكيما, فينبه الناس إليها بالرفق واللين كي لا يكون مثيرا للفتن "وبهذا" ظهر لك أمر ما يقع من كثير من المؤذنين عقب أذان الفجر, من قولهم ورضي الله تبارك وتعالى عنك يا شيخ العرب, ونحو ذلك من الألفاظ "بأعلى صوت" وأنها بدعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015