كتاب الصداق وفيه فصلان

فيما يصح أن يكون صداقا ومقداره

كتاب الصداق وفيه فصلان فيما يصح أن يكون صداقًا ومقداره

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي: "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله, إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: لا أجد شيئًا. قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد. فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا -لسور سماها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زوجتكها بما معك من القرآن".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك ... بالإسناد: "أن رجلاً خطب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة قائمة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في صداقها، فقال: التمس ولو خاتم من حديد".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك ... بالإسناد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بسورة من القرآن".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك فأخرجه (?) في "الموطأ" بالإسناد والرواية الأولى.

وأما البخاري فأخرجه (?) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن.

وعن قتيبة (?) والقعنبي (?)، عن عبد العزيز بن أبي حازم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015