والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن الرجل إذا كان له زوجات فأراد أن يسافر وحده دونهن أو أراد إخراجهن كلهن معه كان ذلك له، فأما إن أراد أن يخرج بعضهن معه فليس له ذلك إلا بالقرعة، فأيتهن خرج سهمها سافر بها إن اختار ذلك, لأن القرعة لا توجب عليه السفر بإحداهن، وإنما توجب تقدمها على غيرها وأن لا يتركها ويسافر بغيرها، والتي يسافر بها [لا] (?) تحسب عليها مدة السفر للباقيات من النساء، ولا يقضي لهن ما فاتهن في أيام السفر، وقال داود: عليه القضاء لهن.

قال الشافعي: ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة معنى، إنما معناها أن تصير لمن خرج [سهمها] (?) هذه الأيام خالصة دون غيرها؛ لأنه موضع ضرورة، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015