خاتمة

قضاؤها، والفرق أنه عند وجود الصفات فيهما لما جاز له اعتمادهما .. انعقدت صلاته لعذره، فتقع قضاء، إذا لم يؤدها بقصد أداء التي دخل وقتها، بل أداها قاصداً ما فرضه الله عليه من غير تقييد بذلك، وحينئذ لا يلزمه إلا قضاء صلاة واحدة، فإن أداها قاصداً أداء التي دخل وقتها .. وقعت له نفلاً ولزمه قضاء تلك الصلوات، إذ نية ذلك صارفة عن القضاء، وأما عند فقد إحدى الصفات فيهما فلا يجوز له اعتمادهما، فصلاته باطلة لعدم عذره.

فعلم أن المقدمين لصلاة الفجر من أهل جهتنا آثمون بصلاتهم، لا تنعقد منهم فرضاً ولا نفلاً؛ لتنبيه كثير من أهل العلم والعارفين بالفجر، الموافقين للكتاب والسنة والإجماع .. لهم على خطئهم وتقديمهم، ثم إصرارهم على ذلك بعد إنكار من ذكر فلا عذر لهم، وحكم صلاة المؤذن والمخبر حكم صلاة سامعيها سواء، فيلزمهما ما يلزم أولئك من القضاء - على ما مرّ تفصيله -؛ لعدم عذرهما بعد بلوغ إنكار من ذكر عليهم، ويزيد إثمهما بعدد من غروهم وأوقعوهم في إيقاع الصلاة قبل وقتها، ويتعدد بتعدد الأيام، ولا عذر لهم في دعواهم أنهم محقون، وأن هذا هو الفجر، مع تكذيب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وجميع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015