الأداء بنية القضاء وعكسه). قال في «التحفة»: (إن عذر بنحو غيم، أو قصد المعنى اللغوي، إذ كل يطلق على الآخر لغة، وإلا لم يصح لتلاعبه، وأخذ البارزي من هذا: أن من مكث بمحل عشرين سنة يصلي الصبح لظنه دخول وقته، ثم بان له خطؤه .. لم يلزمه إلا قضاء واحدة؛ لأن صلاة كل يوم تقع عما قبله ((?)، إذ لا يشترط نية القضاء. ولا يعارضه النص على: أن من صلى الظهر باجتهاد، فبانت قبل الوقت .. لم تقع عن فائتة عليه؛ لأن محل هذا فيمن أدى بقصد أنها التي دخل وقتها والأول فيمن يقصد التي عليه، من غير أن يقصد التي دخل وقتها) ((?) انتهى. ونحوها عبارة «النهاية».

فتحصَّل مما قررناه في هذه المسألة: أن المصلي إذا اعتمد على أذان أو إخبار، فإن اجتمعت في المؤذن والمخبر الصفات الخمس، المستفادة من شروطه الأربعة التي قررناها، ثم بان تقدم تحرمه قبل الوقت بعد خروجه .. فحكم صلاته ما ذكر في «التحفة» عن البارزي، وإن نقصت في أحدهما صفة من تلك الصفات، فصلواته كلها باطلة يجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015