- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)

وذكره أحمد إجماعًا، وخالف فيه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي، وحُكِيَ قوله ورواية عن أحمد.

فصل

قال: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أَنَّا وإنْ قلنا الواجب الكفارة، فله فعل ما التزم؛ [وهذا الوجه ضعيف في المذهب]، وَنَسَبَهُ الإمام إلى الزلل، وأوجب له ذلك: الالتزام بأصله (?) الذي هو وجوب الكفارة عينًا بتفسيرهم) (?).

فيقال: لعل هذا القائل لم يُفهم -والله أعلم- مراده؛ فإنه لا يقول عاقل إنه تجب الكفارة عينا، وإنه مع ذلك له فعل ما التزم بلا كفارة؛ بل هذا جمع بين النقيضين.

بل قائل هذا قد يكون مراده أَنَّ له مع التكفير أَنْ يفعل هذه العبادات الملتزمة، ولا ريب أَنَّ هذا جائز بلا نزاع، أو أنه أَطْلَقَ القولَ بوجوب الكفارة عينًا وأَرادَ به وجوبها إذا لم يفعل ما التزمه؛ وهذا متفقٌ عليه عند القائلين بالتكفير؛ لم يُرِدْ أنها تجب عينا عند الفعل الأول، وأنه مع ذلك له أَنْ يفعل؛ فلا تجب الكفارة.

فإنْ لم يكن في كلامه تصريحٌ بما يوجب غلطه؛ فالمغلِّطُ له -والله أعلم- هو الغالط، وإنما أراد وجوبها إذا وُجِدَ الشرط ولم يوجد الجزاء وهو الحنث الثاني، ولهذا قال: (وله مع ذلك فعل ما التزم)، وهذا كلام صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015