- فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)

- قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة .. إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين

يكون حالفًا إذا كان الجزاء مما يكره وقوعه عند الشرط.

وفي الجملة؛ فهذا الموضع الذي غَلِطَ فيه هذا غَلِطَ فيه قبله خَلْقٌ كثير ظنوا ذلك يمينًا واحدة كسائر الأيمان، لكن غلطه بمنعه التكفير قبل وجود الشرط مما لم أعرف أحدًا سبقه إليه.

فصلٌ

قال: (ولو صَحَّ لي هذا المعنى كنتُ [أقول بالكفارة عينًا] (?)؛ على معنى أنها تجعل يمينًا محضًا، فإنَّ مقتضاها الالتزام الذي تخلصه الكفارة من غير إيجابٍ لما التزمه ولا تحريمٍ لما امتنع منه) (?).

فيقال: لا نزاعَ بين القائلين بالتكفير في أَنَّ الكفارة تجب عينًا إذا وجد الشرط وَتَعَذَّرَ وجودُ الجزاء، فإذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فلله عليَّ أَنْ أحج هذا العام أو أعتق هذا العبد، فلم يحج ومات العبد أنه تتعين الكفارة في مثل هذا.

وقوله: إِنْ فعلت الحج (?)؛ هو التزامٌ تُخَلِّصُهُ الكفارةُ من غير إيجابٍ لما التزمه ولا تحريمٍ لما امتنع منه؛ فهذا يقول به جميع مَنْ قال بالكفارة في هذه اليمين، مع قولهم -أيضًا- بأنه: يجزئه التكفير إذا وجد الفعل الأول دون الثاني خلاف الأصل الذي بنى عليه، فإنه ظَنَّ أَنَّ هذا إنما يلزم على هذا الأصل الفاسد؛ وليس الأمر كذلك، وإنما نزاعهم إذا وجد الجزاء هل عليه مع ذلك كفارة؟ فالذي عليه الجماهير أنه لا كفارة عليه في ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015