الثالث: الحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا، فإن فعله مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة (?).

ومن قال في يمينٍ مكفرةٍ: (إن شاء الله): لم يحنث.

ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا.

ومن حرم حلالًا - سوى زوجته (?) - من أمةٍ أو طعامٍ أو لباسٍ أو غيره: لم يحرم، وتلزمه كفارة يمينٍ إن فعله.

فصلٌ

يخير من لزمته كفارة يمينٍ بين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ.

ومن لزمته أيمانٌ قبل التكفير موجبها واحدٌ: فعليه كفارةٌ واحدةٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015