كتاب الأيمان

واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي: اليمين بالله، أو صفةٍ من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف.

والحلف بغير الله محرمٌ، ولا تجب به كفارةٌ.

ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروطٍ:

الأول: أن تكون اليمين منعقدةً، وهي التي قصد عقدها على مستقبلٍ ممكنٍ (?).

فإن حلف على أمرٍ ماضٍ كاذبًا عالمًا (?): فهي الغموس.

ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصدٍ؛ كقوله: (لا والله)، و (بلى والله)، وكذا يمينٌ عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (?)، فلا كفارة في الجميع.

الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015