وكل ما اكتسبه بعد الفتح فهو له.

وإن مات الصلحي فإن كانت الجزية مجملة في البلد في الأرض لا تورث لما عليها من الخراج، ويرث ورثته بقية ماله، فإن لم يكن له ورثة كان ماله لأهل جزيته، وإن كان على كل إنسان جزية نفسه وخراج أرضه فهذا إن أسلم كان له ذلك، وإن مات فهو لورثته الذين على دينه، فإن لم يكن له ورثة فذلك كله للمسلمين.

انتهى والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015