[فصل 4 - في بيع الذمي أرض العنوة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم عن مالك وبلد العنوة التي غلبهم المسلمون فأقروها بأيديهم وضربت عليهم الجزية فليس لهم بيع دار ولا أرض ولا لأحد أن يشتريها منهم.

قال في كتاب الجعل: ومن أسلم منهم فليس له في ماله ولا في أرضه شيء.

قال مالك ولا يجوز شراء أرض مصر ولا تقطع لأحد.

ومن غير المدونة: وأهل العنوة أحرار ومن مات منهم ورثه ورثته، فإن لم يكن له وارث كان ما بيده من مال أو أرض فيئاً، وإن أسلم فأرضه وماله فيء للمسلمين ويؤخذ منهم إذا علم أنه كان بيده قبل الفتح، وبعض هذا في كتاب الجعل.

قال ابن حبيب: ومن أسلم من أهل العنوة أرز نفسه وماله وكل ما اكتسب من عين أو متاع أو رقيق أو حيوان أو دار أو أرض من أراضي المسلمين التي تباع وتشترى عدا أرض العنوة التي بيده؛ لأن الأرض لم تكن له إنما كانت للمسلمين.

وإن مات العنوي ولم يسلم فذلك كله لورثته إلا أرض العنوة، فإذا مات ولا وارث له فذلك كله للمسلمين في بيت المال، وتبقى الأرض على ما كانت عليه.

م وتحصيل هذه المسائل أنه إذا مات العنوي ورث ورثته ماله إلا ما بيده من أرض العنوة، فإنها موقوفة للمسلمين، فإن لم يكن له ورثة فذلك كله للمسلمين، وتبقى الأرض على ما كانت عليه، وإن أسلم فكل ما كان له قبل الفتح للمسلمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015