[الباب الأول] في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع

كتاب الرهن

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[الباب الأول]

في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع

الفصل [1 - في جواز الرهن وحيازته]

قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الفقيه الصقلي رحمه الله: الأصل في جواز الرهن وحيازته قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] ولهذا لا يتم رهن إلا بحقيقة قبضه، وذلك بالإشهاد على معاينة حوزه.

قال ابن المواز: قال عبد الملك: وإذا كتب في كتاب الرهن أن فلانًا المرتهن قد حازه أو جازه له فلان وأشهد بذلك على أنفسهما فلا ينفع ذلك حتى تعاين البينة الحوز، قال: ولو مات الراهن أو فلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الموضوع على يده الرهن فلا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه قد حازه قبل الموت والفلس.

م قال بعض الفقهاء: وفي ذلك اختلاف، أراه يريد إذا وجد ذلك بيد المرتهن بعد موت الراهن أو فلسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015