قال مالك: ومن باع سلعته أو أكرى منزله بدينار، أو بنصف دينار أو بثلث إلى أجل، فلا يأخذ في ذلك قبل الأجل دراهم لأنه صرف مستأخر، وليأخذ عرضًا إن أحب، فإذا حل الأجل فليأخذ ما أحب.

تم كتاب الصرف [من] الجامع بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015