529 - ما جاء في طلاق الثلاث

حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم (?).

قال الإمام أحمد: هذا شاذ مطروح (?).

وقال مرة: عندما سئل: بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث (?).

وقال مرة: كل أصحاب ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015