[باب. . .]

كتاب الطلاق

528 - ما جاء في كنايات الطلاق

حديث كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه-: الحقي [بأهلك] فتكوني عندهم حتى يقضي اللَّه في هذا الأمر (?).

قال الإمام أحمد: لا أدري هو محفوظ أم لا. يعني: حين أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أن يعتزلوا نساءهم.

قال أبو داود: أراد أحمد بذلك أنه حجة في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، ولا يريد طلاقا أنه ليس بشيء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015