1831 - إذا كان الراد الإمام، هل يستحق الجعل أم لا؟

نقل حرب عنه: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه.

"الفروع" 4/ 456، "المبدع" 5/ 270

1832 - ضمان العامل في الجعالة

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1989)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.

قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

قُلْتُ: السّكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟

قال: نَعَم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2087)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل، ثم أبق منه؟

قال: ليس عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (1151)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (1152)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015