أو اثنى عشر درهمًا"، إذا أخذ خارجًا من المصر. وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا.

"مسائل عبد اللَّه" (1153)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (?) درهما (?).

قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.

"مسائل عبد اللَّه" (1154)

نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.

"الروايتين والوجهين" 2/ 11 - 12

1830 - هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟

نقل حرب عنه: إن وجد بعد ما سمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردَّها ولا جعل له.

"الفروع" 4/ 455، "معونة أولي النهى" 7/ 52

طور بواسطة نورين ميديا © 2015