وقال: قال عمر: إياكم وهذا التنعم وأمر الأعاجم، وأكره غسل اليدين قبل الطعام وأراه من فعل العجم، وأمر عليه الصلاة والسلام بإتيان الدعوة.

قيل لمالك: من دُعي إلى الوليمة أيجب إذا كان فيها شراب؟

قال: ليترك فإنه أظهر المنكر.

فقيل: ففيه اللهو والبوق؟

قال: إن كان شيئًا كثيرًا مشتهرًا فأنا أكرهه.

قال ربيعة: إنما استحب إتيان الدعوة لثبات النكاح وسماعه، فإن البينة تهلك.

وأرخص مالك في التخلف عن الوليمة يكون فيها زحام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015