سَبْعَة اشْتَروا بقرة ليضحوا بهَا فَمَاتَ أحدهم قبل يَوْم النَّحْر فَقَالَت الْوَرَثَة اذبحوها عَنهُ وعنكم أجزاهم وَإِن كَانَ شريك السِّتَّة نَصْرَانِيّا أَو رجلا يُرِيد اللَّحْم لم يجز عَن أحد مِنْهُم

وتجزى الثولاء والعرجاء إِذا مشت على رجلهَا إِلَى المنسك وَإِن قطع من الذَّنب أَو الْأذن أَو الألية الثُّلُث أَو أقل أجزاه وَإِن كَانَ أَكثر لم يجز

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله وتجزى الثولاء وَهِي الْمَجْنُونَة لِأَن الْعقل غير مَقْصُود وَإِنَّمَا الْمَقْصُود اللَّحْم وَإِنَّمَا يجوز إِذا كَانَت سَمِينَة وَلم يكن بهَا مَا يمْنَع الرَّعْي وَإِن كَانَت بِخِلَاف ذَلِك لَا يجْزِيه

قَوْله والعرجاء الخ وَإِنَّمَا تجوز لِأَن الشَّرْع جعل الْعَيْب الْبَين مَانِعا وَلم يُوجد

قَوْله الثُّلُث أَو أقل هَكَذَا ذكره فِي أضاحي الزَّعْفَرَانِي وروى الطَّحَاوِيّ أَن الثُّلُث فَصَاعِدا يمْنَع وَمَا دونه لَا يمْنَع وروى أَبُو عبد الله التلجي الرّبع فَصَاعِدا يمْنَع وَمَا دونه لَا يمْنَع

قَوْله قولي كَذَلِك أَرَادَ بِهِ قَوْله فِي ظَاهر الرِّوَايَة وتأويله قريب من قَوْلك وَإِلَّا فقد ثَبت عَن ابي حنيفَة أَربع رِوَايَات فِي رِوَايَة أبي عبد الله جعل الرّبع مَانِعا وَفِي الرِّوَايَة الطاحوي جعل الثُّلُث مَانِعا وَفِي رِوَايَة هَذَا الْكتاب جعل مَا زَاد على الثُّلُث مَانِعا وَفِي رِوَايَة الَّتِي رَجَعَ إِلَى قَول أبي يُوسُف جعل النّصْف وَمَا زَاد عَلَيْهِ مَانِعا وَهُوَ قَوْلهمَا فِي هَذَا الْكتاب وَبِه أَخذ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث لَهما أَن الْقَلِيل فِي الصُّور أَن يكون مَا يُقَابله أَكثر فَلهَذَا يَجْعَل مَا دون النّصْف قَلِيلا وَفِي النّصْف عَنْهُمَا رِوَايَتَانِ وَلأبي حنيفَة أَن مَا فَوق الثُّلُث مُلْحق بالكثير كَمَا جَاءَت السّنة فِي الْوَصِيَّة

قَوْله وَيكرهُ الخ هَذِه المسئلة على ثَلَاثَة أوجه فِي وَجه يحرم وَفِي وَجه يكره وَفِي وَجه لابأس أما الْوَجْه الأول فَهُوَ أَن يذكر مَعَ إسم الله إسم غَيره على سَبِيل الْعَطف واشركة بِأَن يَقُول بِسم الله وباسم فلَان أَو يَقُول بِسم الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015