منزوع أَو قرن أَو عظم أَو سنّ منزوعة ذبح بِهِ فأنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج لم يكن بِأَكْلِهِ بَأْس وأكره هَذَا الذّبْح وَإِن ذبح بظفر أَو بسن غير منزوعة فَهِيَ ميتَة

شَاة ذبحت فَقطع مِنْهَا نصف الْحُلْقُوم وَنصف الْأَوْدَاج لم تُؤْكَل وَإِن قطع أَكثر من النّصْف من الْأَوْدَاج والحلقوم قبل أَن تَمُوت أكلت وَإِن مَاتَت قبل ذَلِك لم تُؤْكَل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بِمَا شِئْت وَلِأَنَّهُ آلَة جارحة فَحل بِهِ الْمَذْبُوح كالسيف والسكين لَكِن فِيهِ إعسار عَلَيْهِ بِخِلَاف غير المنزوع لِأَنَّهُ يقْتله بِالْفِعْلِ وَالْقُوَّة فَيدْخل تَحت قَوْله (تَعَالَى) (والمنخنقة)

قَوْله لم تُؤْكَل لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّصْفِ حكم الْكل فِي مَوضِع الِاحْتِيَاط كالثلث وَالرّبع وَإِنَّمَا للْأَكْثَر حكم الْكل وَفِي الذّبْح أَرْبَعَة أَشْيَاء المريء والحلقوم والودجان فَإِن قطع الْأَكْثَر من ذَلِك جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَاخْتلفُوا فِي الْأَكْثَر قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قطع الثَّلَاث أَي ثَلَاث كَانَت وَترك الْوَاحِد جَازَ وَقَالَ مُحَمَّد إِن قطع من كل وَاحِد أَكْثَره جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين جَازَ وَإِلَّا فَلَا ثمَّ إِذا قطع النّصْف حَتَّى لم يجز لم ينص مُحَمَّد على أَنه ميته وَقد نَص فِي مسئلة السن الَّتِي هِيَ غير منزوع على أَنَّهَا ميته لِأَنَّهُ وجد ثمَّة نصا من النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم) فَأطلق جوابها وَلم يجد هَهُنَا نصا وَهَذِه طَريقَة مُحَمَّد فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيم والتحليل أَنه يثبت القَوْل وَفِي غير الْمَنْصُوص عَلَيْهِ يَقُول فِي الْحل لَا بَأْس وَفِي الْحُرْمَة يكره أَو لم يُؤْكَل وكل كَرَاهَة فَهِيَ تَحْرِيم وَكَذَلِكَ روى عَن مُحَمَّد

قَوْله أجزاهم لِأَن الْوَرَثَة لما أَجَازُوا صَار ذَلِك قربَة فِي حَقهم وَفِي حق الْمَيِّت لِأَن التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر مَشْرُوع بِصفة الْقرْبَة

قَوْله لم يجز عَن أحد مِنْهُم لِأَن ذَلِك الْقدر لم يصر قربَة وَالْبَاقِي لَا تصلح للتضحية لِأَن الإراقة لَا تتجزى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015