مَسَائِلُ عَلَى البَابِ

- مَسْأَلَةٌ) لِمَاذَا حُمِلَ قَوْلُهُ (لَا يُؤْمِنُ) عَلَى نَفْي الكَمَالِ، رُغْمَ أَنَّ هُنَاكَ مَحَامِلَ أُخَرَ تَقْبَلُهَا اللُّغَةُ، وَهِيَ نَفْيُ الوُجُوْدِ وَنَفْيُ الصِّحَّةِ؟

الجَوَابُ: أَنَّ الأَصْلَ - مِنْ جِهَةِ لِسَانِ العَرَبِ - هُوَ الحَمْلُ عَلَى نَفْي الوُجُوْدِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمِ المَعْنَى حُمِلَ عَلَى نَفْي الصِّحَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمِ المَعْنَى حُمِلَ عَلَى نَفْي الكَمَالِ.

فَهُنَا الإِيْمَانُ الَّذِيْ هُوَ التَّصْدِيْقُ لُغَةً مَوْجُوْدٌ، وَهُوَ أَيْضًا صَحِيْحٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ - وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ صِحَّتِهِ وَقَبُوْلِهِ -، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الأَخِيْرُ؛ وَهُوَ الحَمْلُ عَلَى نَفْي الكَمَالِ.

قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ) (?): (وَالنَّفْيُ لِلوُجُوْدِ ثُمَّ الصِّحَّةِ ... ثُمَّ الكَمَالِ فَارْعَيَنَّ الرُّتْبَةَ). (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015