الآخر (?).

واستقرأ شيوخنا (?) من احتجاجه أن مذهبه القول بالعموم في مسائل أصول الفقه، وهو بين من قوله واستدلاله. وهو مذهب عامة الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وكثيرٍ من الأصوليين، وأن لفظ الجمع المكسر من صيغ العموم، (ولا سيما إذا عرف بالألف واللام كقوله هنا: "المساجد"، وهو أجلى صيغ العموم) (?) عند القائلين به.

وذكر في مسائل أهل الأعذار الحائض (?) وأنها تخرج، فإذا طهرت رجعت لمعتكفها لحينها. وقال في المريض الذي لا يقوى على الصوم (?): يخرج، فإذا صح في بعض النهار وقوي على الصوم رجع ولم يؤخر لمغيب الشمس. وقال في الذي صح قبل الفطر بيوم (?): لا يثبت يوم الفطر في معتكفه، في رواية ابن القاسم. وروى ابن نافع (?): يخرج إلى صلاة العيد ثم يرجع إلى معتكفه. وظاهر هذا كله اختلاف كما نص في مسألة العيد؛ إذ لا/ [خ 94] فرق بين المريض في يوم برئه والحائض في يوم طهرها ومن أخذه العيد/ [ز 64] أثناء اعتكافه؛ إذ كل هؤلاء مفطرون: فإما أن يثبت (?) جميعهم في المسجد ويكون عليهم حكم الاعتكاف مع فطرهم كما قال في الحائض والمريض، وهو وفق رواية ابن نافع في مسألة العيد، وتكون الحائض في حال حيضتها في حكم المعتكفة في بيتها والمريض في حال مرضه كما قال في "المجموعة" و"الواضحة": يجتنبا كل ما يجتنبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015