تقديم وتأخير. وأن الاستحلاف مقدم، متصل بالمسألة الأولى التي الشهادة فيها صحيحة، من قوله: "لا يشهدون على البتات، إنما يسألهم عن علمهم" (?).

وقوله في الذي بعث رسولاً إلى رجل ليعيره دابته إلى برقة، فقال له الرسول: إلى فلسطين، فعطبت عند المستعير، واعترف الرسول بالكذب، أنه ضامن، دون المستعير. فإن قال الرسول: بذلك أمرني، وقال المستعير: ما أمرتك إلا إلى برقة، فلا يكون شاهداً (?). ثم قال إثر (?) المسألة: "والمستعير ضامن، إلا أن تكون له بينة على ما زعم أنه أمره به الرسول" (?). ثبتت هذه الرواية في كتبنا (?)، وأصول شيوخنا، من قوله: والمستعير ضامن إلى آخر الكلام في (كثير من) (?) رواية الأندلسيين، والقرويين. وليست في رواية سليمان بن سالم، ولا يزيد بن أيوب. وصحت في رواية يحيى بن عمر. وقال أبو القاسم اللبيدي: وهي مطروحة من رواية جبلة (?) [بن] (?) حمود (?). وأدخلها أبو محمد بن أبي زيد، وغيره من المختصرين. وأسقطها البرادعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015