والأجير، غير ضامن لما بيده، مما يشتري به أو يبيع (?) وانظرها (?) في آخر (?) كتاب العيوب (?).

وقوله في مسألة "الغنم إن اشترط الخلف" (?) ضرب على ذكر الاشتراط، في كتاب ابن وضاح، عند (?) ابن عتاب، حيث وقع في الباب، وقال: لم يقرأه سحنون، وقال (?): لا بأس (?) به في الغنم، والدنانير، وإن لم يشترط خلفها، والحكم يوجبه (?) (وإن لم يشترط) (?)، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ (?).

وقوله في مسألة (?) "أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصفه، ذلك جائز، إذا ضرب أجلاً" (?). ثم قال: "ولو قال أبيعك نصف هذا الثوب، أو نصف هذا الحمار، على أن تبيع لي النصف الآخر، بموضع (كذا) (?)، أو [قال: أبيعك] (?) نصف هذا الطعام، وهو بالفسطاط (?)، على أن تخرج به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015