وأما الجعل فرخصة، وأصل منفرد لا يقاس عليه (?)، وهو أن يجعل الرجل للرجل أجراً معلوماً، ولا ينقده إياه على عمل يعمله له معلوم، أو مجهول (?)، مما فيه منفعة للجاعل (?)، على خلاف (في) (?) هذا الأصل، على أنه إن عمله كان له الجعل، وإن لم يتم فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه (?).

وقد أنكر هذا العقد جماعة من العلماء (?) , ورأوه من الغرر, والخطر. والأصل في ذلك (?) قوله تعالى (?):

{وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} (?) (?) مع العمل من كافة المسلمين [به] (?).

وقوله "فيمن باع سلعة (بثمن) (?) على أن يتجر له بثمنها سنة إن كان شرط (?) خلف المال إن تلف جاز" (?). فيه دليل على أن السمسار،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015