فعل (?) المأمور [به] (?) إذا (?) لم يعلم بموت الآمر، بخلاف إذا علم" (?). وإنها قولة له معلومة (?)، مشهورة.

وقال مطرف (?): تمضي أفعاله حتى يعزله الورثة (?)، وإن علم.

وحكى القاضي أبو محمد: أن تصرف الوكيل بعد الموت مردود، وقال أصبغ تفسخ وكالته بموت موكله، وله في سماعه تفصيل (?) وحكى (?) ابن المنذر أنه إجماع من العلماء (?) يرده وإن لم يعلم.

وحكى اللخمي أنه ظاهر المذهب، خلاف ظاهر الكتاب، وتأول قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015