به النسائي والطبراني الأرقم بن الأرقم (?).

والحديث فيه دلالة على أنَّ حُكْمَ مولى بني هاشم حكمهم في تحريم الزكاة عليه، وقد ذهب إلى هذا المؤيد وأبو طالب، وعن أبي حنيفة وأصحابه وقول للشافعي، وذهب الناصر والإمام يحيي ومالك وقول للشافعي إلى حلها لهم لأن علة التحريم مفقودة وهو قُرْبُ النَّسَب، والجواب أن الحديث صريح في التحريم، ويدل على تحريمها على الآل ومواليهم ولو كان على جهة الأخذ بالعمالة، وذهب الناصر، وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أخذ العمالة من الزكاة، وذهب إليه بعض الشافعية أيضًا، قالوا: لأنها إجارة، والجواب أن السهم المذكور وإن كان أخذه على وجه الأجرة، ولكن هذا الحديث يرده.

496 - وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي عمر العَطَاءَ فيقول: أعْطه أفقر مني، فيقول: "خُذْه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشْرفٍ ولا سائل فخُذْهُ، وما لا فلا تتبعه نفسك" رواه مسلم (?).

قوله: "كان يعطي عمر العطاء" في رواية لمسلم أيضًا زيادة حسبت العُمالة وهي بضم العين المهملة، ولذا قال الطحاوي: ليس معنى الحديث في الصدقات وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام، وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق، ولذلك لم يقبل من عمر قوله: "أعطه أفقر مني"، لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر، ويدل عليه قوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015