فكان ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين، وبه قال الحسن البصري.

وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.

وقال أبو عبيد: يكون يميناً واحدة.

وقال النعمان: لا كفارة عليه.

م 4376 - وقال يعقوب: من حلف بالرحمن، فحنث: إن أراد بالرحمن، الله تعالى، فعليه كفارة يمين، وإن أراد سورة الرحمن، فحنث، فلا كفارة عليه.

وكان قتادة يكره أن (?) يحلف بالمصحف.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يكره ذلك.

4 - باب إقسام الرجل على أخيه، في الأمر: يأمره به

قال أبو بكر:

(ح 1387) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -"أمر يإبرار المُقسم".

م 4377 - واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015