وقال إسحاق: إذا أراد بقوله (?): وأيم الله يميناً، كنت يميناً بالإرادة وعقد القلب.

2 - باب اليمين بالعمر والحياة

قال أبو بكر:

م 4374 - واختلفوا في قول الرجل: لعمري.

فقال الحسن: عليه الكفارة إذا حنث.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: ليست بيمين.

قال أبو بكر: وأكره أن يقول الرجل: لعمري، وبحياتي، وبحياتك [2/ 218/ب] وإن قال ذلك، فحنث: فلا كفارة عليه.

(ح 1386) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ.

3 - باب الحلف بالقران

قال أبو بكر:

م 4375 - واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن، فحنث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015