[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة

من وجد لقطة فليعرف عقاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه1، وإلا عرف بها حولًا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها2، ولقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015