[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس

يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان لا يستغني عنه وهو المنزل وستر العورة ما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول1، ومن وجد ماله عنده بعينه، فهو أحق به2، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء3، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015