458 - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير (?)، ومالك بن أنس، والشافعي (?).

459 - وأجمعوا على منع المرأة المحدد من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات (?).

460 - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن (?).

461 - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تنزين، وتتشوف وانفرد الشافعي: أحب إلي أن تزين: ولا تعطر (?).

كتاب المتعة:

لم يثبت فيه إجماع.

كتاب الرجعة:

462 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها *حتى* تنقضي العدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015