450 - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه (?). "14/ ب"

451 - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك؛ لأنها غير زوجة (?).

452 - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (?).

453 - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها، ولا استبراء (?).

454 - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة (?).

455 - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها (?).

456 - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا (?).

كتاب الإحداد:

457 - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا" (?). وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015