568 - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (?).

569 - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (?).

كتاب اللقيط:

570 - وأجمعوا على أن اللقيط حر (?).

571 - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (?).

572 - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (?).

573 - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (?).

574 - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (?).

575 - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (?).

كتاب الآبق:

576 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015