كتاب اللقطة:

قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.

كتاب العارية:

567 - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (?). "17/ أ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015