كتاب الإيجارات:

546 - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (?).

547 - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (?) بأجر معلوم.

548 - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل

عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (?). "16/ ب"

549 - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (?).

550 - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (?).

551 - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (?).

552 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (?).

553 - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015