كتاب الاستبراء:

543 - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع (?).

544 - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره (?).

545 - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015