وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدًا لقتله ناسيًا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن قتله ذاكرًا لحرمه متعمدًا له لم يُحكم عليه (?).

قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية.

157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه الْمُحرم شاة (?).

158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة.

وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.

159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للْمُحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015