حجَّ قابلٍ والهديَ.

وانفرد عطاء وقتادة.

146 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بِجز، أو نورة، أوغير ذلك.

147 - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.

148 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحرم.

149 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من أخذ أظفاره (?).

150 - وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا عنه.

151 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.

152 - وأجمعوا على أن للمرأة الْمُحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والْخُمُر، والخفاف.

153 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه.

154 - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.

155 - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.

156 - وأجمعوا على أن الْمُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الْجَزاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015