مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإسلام.

725 - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتِهما إن لم يرجع إلى الإسلام.

وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015