كتاب القسَامة

716 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف.

هذا جميع ما في القسامة من الإجماع (?).

كتاب المرتد

717 - وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] (?).

718 - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدًا كان عليه القَوْد إذا طلب أولاده ذلك.

719 - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا.

720 - وأجمعوا على أن [على] (?) من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (?): القتل.

721 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.

722 - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.

723 - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه.

724 - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئًا: أنه مسلم؛ ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015